كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٥٩
في جسده فيصيبه الجنابة قال تيمم.
ورواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن سكين وغيره عن ابيعبد الله ٧ تكشف عن حرمة استعمال الماء مع قوة احتمال الضرر قال قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الاسئلوا الاتيمموه ان شفاء الغى السؤال قال وروى ذلك فى الكسير والمبطون فيتيمم ولا يغتسل وروى جعفر بن ابراهيم الجعفري عن ابيعبد الله ٧ قال ان النبي ٦ ذكر له ان رجلا اصابته جنابة على جرح كان به فامر بالغسل فاغتسل فكن فمات فقال رسول الله ٦ قتلوه قتلهم الله انما كان دواء الغى السؤال.
وفي مرسلة ابن ابِی عمِیر عن ابِی عبدالله ٧ قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب اذا اصابته الجنابة .
وفى مرفوعة على بن احمد عنه ٧ قال سئلته عن مجدور اصابته جنابة قال ان اجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيهم .
و في صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا النهي عن الاغتسال والامر بالتيمم فانه سئل عنه فى الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح او جروح اويخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم.
والروايات في جواز التيمم بل حرمته مع قوة احتمال الضرر فيما تلف النفس كثيرة و فيما نقلناه كفاية و يظهر من مرفوعة على بن احمد ان التعمد في الجنابة يمنع من التيمم ويوجب الغسل حيث قال ان اجنب هو فليغتسل وان احتلم فليتيمم ومثلها مرفوعة على بن ابراهيم قال ان اجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم يتيمم .
ويقرب من هاتين المرفوعتين ما رواه سليمان بن خالد وعبدالله بن سليمان عن ابِی عبدالله ٧ انه سئل عن رجل كان فى ارض باردة فتخوف ان هواغتسل ان تصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل و ان اصابه ما اصابه قال و ذكر انه كان وجعا شديدا لوجع فاصابته جنابة وهو فى مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح