كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٥٣
الصلوة فيصلى ويخرج الوقت وما قال (قده) في الاستبصار متحد المقال مع قوله في التهذيب فيتعلق بقاء الوقت بحال الصلوة دون وجود الماء فحيث ان وجود الماء ليس في الوقت ليس عليه الاعادة وانت خبير بان هذالبيان خارج عن حد التبيان لان هذا التفسير على خلاف القواعد العربية على ان السؤال (ح) يكون عن الصلاة فى الوقت مع عدم وجود الماء فيه ولا ينبغي لاحد من الرواة هذا لنحو من السؤال.
وما ذهبنا اليه اقرب وانسب بالسؤال لان الباعث للراوى على السؤال على ما بينا هو وجود الماء في وقت لا يسع الصلوة فيتحير من ان الماء قد وجد في وقت ولكن الوقت ليس بمقدار يمكن ايراد الصلوة فيه و اما مع عدم وجود الماء في الوقت مع الصلوة فيه ليس ما يحيره و يبعثه للسؤال لان وجود الماء بعد انقضاء الوقت لا يؤثر اثرا يوجب الحيرة لان اظهر مصاديق عدم الاعادة هو هذا الفرض لان ما يجوز التيمم عدم وجدان الماء داخل الوقت.
والحاصل ان المعيار فى امضاء الصلوة والاعادة اذا صلى بتيمم ووجد الماء بعد الصلوة هو انقضاء الوقت عند وجدان الماء وعدمه فان وجد الماء قبل ان يمضى الوقت فعليه تحصيل الطهارة المائية واستقبال الصلوة لان الصلوة مع التيمم مع بقاء الوقت للطهارة المائية باطلة لا تبرء الذمة لعدم بدلية الترابية عن المائية ما لم يتضيق الوقت وامكن تحصيل الطهارة والصلوة و ان تضيق الوقت ولم يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء فصلوته ماضية لا اعادة عليه .
و اصرح ما يدل على هذا التفصيل هو صحيحة يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ٧ عن رجل تيمم فصلِی فاصاب بعد صلوته ماءاً ايتوضأ ويعيد الصلوة ام يجوز صلوته قال اذا وجد الماء قبل ان يمضى توضاً واعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه وقد مران الوقت الغير المتسع للطهارة والصلوة مما لا اثر له وهذا لتفصيل يستفاد من غير هذه الصحيحة وان لم يكن بصراحتها كرواية زرارة وقد مر ذكرها و بعد ما تبين ان المعيار فى امضاء الصلوة و وجوب الاعادة هو التفصيل المذكور يجب اتباعه و اجرائه فى جميع الموارد من دور فرق بين وجود الماء في اثناء