كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٣٧
الجنب و غسل من غسل الميت وغسل الجمعة والعيدين و يوم عرفة وغسل الاحرام و دخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم والزيارة وليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من شهر رمضان
وروى عن عبدالرحمن سيابة قال سئلت ابا عبد الله ٧ عن غسل يوم العرفة في الامصار فقال اغتسل اينما كنت فظهر ان هذا الغسل لا يختص بمن كان في عرفات من الاوقات اول شهر رجب ووسطه و آخره لان علِی بن طاوس قال وجدت في كتب العبادات عن النبي ٦ انه قال من ادرك شهر رجب فاغتسل في اوله ووسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وحيث انه ٦ لم يبين ان الوقت هو اليوم او الليل فيمكن التمسك باطلاق قوله ٦ و الحكم بعدم الفرق بين اليوم والليل.
ومنها ليلة النصف من شعبان لما روى أبو بصير عن أبي عبد الله ٧ قال صوموا شعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه وذلك تخفيف من ربكم وفي طريق هذه الرواية احمد بن هلال وهو فى غاية الضعف والسقوط.
قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية وفي مسند هذه الرواية احمد بن هلال العبرتاني وهو ضعيف وذكر الشيخ في المصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله ٦ قال من تطهر ليلة النصف من شعبان فاحسن الطهر وساق الحديث الى قوله قضى الله له ثلث حوائج ثم ان سئل ان يراني في ليلة رانى وهذه الروايه ايضاً ضعيفة فالمعول على الاستحباب المطلق انتهى.
وهذه المقالة فى غاية المتانة لضعف الروايتين فى الغاية وقوله (قده) فالمعول على الاستحباب المطلق اشارة الى ما بينا من ان الطهارة مطلوبة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار سيما الايام والليالى التى لها شرافة ومنزلة في الشريعة المطهرة وقال (قده) فى استحباب غسل ليلة النصف من شهر رمضان وهو مذهب الثلاثة ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن فكانه (قده) لم يرقوة لرواية ابي قرة التي مر ذكرها ومن الاوقات يوم النيروز روى الشيخ في المصباح عن المعلى بن خنيس عن مولانا الصادق ٧ على ما نقل فى الوسائل قال اذا كان يوم النيروز فاغتسل