كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٣٢
الجنابة واجب وغسل الحائض اذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب اذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلوتين و للفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلوة وغسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتاً واجب و غسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب الامن علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله الابغسل وغسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة احدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلث وعشرين سنة لا يتركها لانه ِیرجِی احديهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها وغسل الاستخارة مستحب.
و روى الصدوق ( قده ) هذه الرواية مع اختلاف يسير وكذالكليني (رض) بحذف بعض الجملات فترى توصيف الامام اكثر الاغسال توصيف الوجوب مع ان الاغسال الواجبة ينحصر في السنة المعروفة وحمل الشيخ رضوان الله عليه الوجوب في غير الستة على الاستحباب المؤكد .
و روى عبدالله بن المغيرة عن ابى الحسن الرضا ٧ قال سئلته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وانثى من عبد و حر والمراد بالواجب في هذه الرواية ايضا هو المستحب المؤكد .
قال المحقق في المعتبر مسئلة غسل الجمعة مندوب مؤكد للرجال والنساء سفرا وحضرا وهو مذهب الثلاثة واتباعهم وقال ابو جعفر بن بابويه في كتابه غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر الاانه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وبالوجوب قال الحسن البصرى وداود الطاهرى لنا ما رووه عن ابن عباس و ابن مسعود انهما قالا غسل الجمعة مسنون ومن طريق الاصحاب ما رواه زرارة عن ابِی عبدالله ٧ قال عملته عن غسل يوم الجمعة قال سنة في السفر والحضر الاان يخاف المسافر على نفسه التعسر ولا يعارض ذلك ما رواه ابن المغيرة ومحمد بن عبدالله