كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٢٩
على الحسين ٧ واولاده واصحابه لايقاس بها البكاء على غيرهم٧ وفي الاخبار ع الاخر كفاية على الجواز وما تركنا من الاخبار اكثر مما نقلناه واحتج من ذهب الى تحريم النوح من العامة بما روت ام عطية قالت اخذ علينا النبي ٦ عند البيعة الاتنوح وهذه الرواية بعد تسليم ورودها محمولة على النياحة المتضمنة على القول بالباطل المسخط للرب تعالى شانه والكاشف عن عدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وهذا النحو من النوح لا اشكال في حرمته ولايقول بجوازه احد من المسلمين فضلا عن الامامية قدس الله اسرارهم.
فالحاصل ان الواردة فى المقام طائفتان من الروايات من طرق العامة والخاصة الاولى منهما و هى اكثر تدل على الجواز والاخرى على المنع وهى مع ندرتها محمولة على النياحة المتضمنة على الحرام .
هذا كله مع قطع النظر عن خصوصيات الميت.
واما اذا لاحظها فضيلته عند ربه ومنقبته فكل من اقرب الى الله تعالى شانه فالبكاء عليه افضل و لذا نعتقد ان البكاء على النبي ٦ و اهل بيته المعصومين سلام الله عليهم اجمعين من اكمل الطاعات وافضل القربات .
بل ورد في الشرع يدل على استحباب البكاء على المؤمن روى الكليني باسناده عن على بن رئاب عن ابى الحسن ٧ قال سمعت ابا الحسن الاول ٧ يقول اذا مات المؤمن بكت عليه الملئكة وبقاع الارض التي كانت يعبدالله عليها وابواب السماء التي كان يصعد اعماله فيها وثلم ثلمة فى الاسلام لا يسدها شيء لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة.
وفي رواية اخرى بين ان المؤمنين الفقهاء .
وما ورد من انه لا يصلح الصياح على الميت وان الصبر خير محمول على غير من له منزلة و قرب عند الله تعالى شانه و من لم يثلم بموته ثلمة في الاسلام فانظر الى جواب ابى محمد الحسن بن العلى العسكرى ما كتب اليه ابوعون الابرش ان الناس قد استوهنوا من شقك على ابى الحسن ٧ فقال يا احمق مالك وذاك قد شق موسى