كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٢٧
ليس بمحرم .
ولو مات الاغلف لم يختتن بعد الموت بل يدفن بعد الغسل والكفن و عليه فتوى العلماء كما فى المعتبر لعدم جواز ابانة جزء من الميت وتكليف الحيوة لا يجرى بعد الموت.
ولو بلع انسان جوهرا او مالا ومات فالظاهر انه لم يشق بطنه لاخراج ما يبلع لما ورد عن النبى ان حرمة الميت كحرمة الحى فكلما لا يشق بطن الحي لا يشق بطن الميت من غير فرق بين ان يكون ما بلع مالا له او لغيره و نقل عن الشافعى التفصيل بين الفرضين فجوز الشق اذا كان مالا للغير ولعل نظره الى احترام مال الغير وهو ضعيف وحيث انه حال بين الغير وماله يجب اخذ بدل الحيلولة من ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال فما بلع باق فى ملك مالكه فلواندرس وبلى الجسد وتفرق اجزائه وانكشف المال ياخذه مالكه ولو بالنبش لعدم حرمة النبش (ح) وفقد الهتك.
ولوكان في يد الميت خاتم او فى اذنه حلقة ياخذ ولا يدفن معه لان الدفن تضييع للمال وهو محرم ولو توقف الاخذ الى كسر الخاتم او الحلقة يكسر ويؤخذ .
قال في المعتبر قال في المبسوط الجلوس للتعزية يومين او ثلثة مكروه اجماعا و انكر هذا لقول بعض المتاخرين و استدل بانه اجتماع و تزاور فيكون مستحبا.
والجواب ان الاجتماع والتزاور من حيث هو مستحب اما اذا جعل لهذا لوجه واعتقد شرعيته فانه يفتقر الى الدلالة والشيخ استدل بالاجماع على كراهيته اذام ينقل من احد من الصحابة اوالائمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ ان يكون حراماً انتهى.
اما الاجماع فلو علم دخول المعصوم فيه فلار ادله الاان صرف عدم النقل عن احد من الصحابة اوالائمة الجلوس لذلك لا يدل على اجتماعهم بكرامته واما الافتقار الى الدلالة فالكراهة اولى بها لان الجواز والاباحة فيكفي فيه الاصل بعد فقد