كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢١٥
على القبر افسنة ذلك ام بدعة فقال ٧ ذلك واجب على من لم يحضر الصلوة عليه و يقرب من هذه الرواية ما روى محمد بن اسحق قال قلت لابي الحسن الرضا ٧ شيء يصنعه الناس عندنا يضعون ايديهم على القبر اذا دفن الميت قال انما ذلك لمن لم يدرك الصلوة عليه فاما من ادرك الصلوة عليه فلا.
وتقييد المطلق امر شايع فى الاخبار لا ينكر الا ان في متن رواية اسحق بن عمار اضطراب فان توصِیف ابي الحسن بالاول ما كان شايعا في زمان حيوته ٧ وفي سندها ضعف ولا تقاوم تقييد الصحيحة وكذا رواية محمد بن اسحق وقال بعض المحدثين في الجمع بينها وبينهما بتاكد الاستحباب مع عدم حضور الصلوة و عدم تا کده معه مع ان في رواية محمد بن اسحق النهى مع ادراك الصلوة وفي رواية اسحق اعراض عن جواب ما سئل السائل بالنسبة الى من لم يدرك الصلوة فالعمل باطلاق الصحيحة اولى من التقييد بهما.
واما ما روى زرارة في الصحيح او الحسن عن أبي جعفر ٧ قال كان رسول الله ٦ يصنع بمن مات من بنى هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه باحد من المسلمين كان اذا صلى على الهاشمى ونضح قبره بالماء وضع رسول الله ٦ كفه على القبر حتى يرى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من اهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه اثر کف رسول الله ٦ فيقول من مات من آل محمد ٦ فيحمل وجوها كثيرة من تخصيص بنى هاشم بهذه العلامة واختصاص الرسول ٦ و وكون صاحب القبر تحت ولايته ٦ وكون الحكم عاماً في الاولياء وكون من فعل بقبورهم صاحب مزية من المزايا وغيرها من الوجوه.
والظاهر ان هذا لحكم مخصوص بالنبي الله لان الائمة بعده٧ لم يسمع ولم ينقل منهم هذا العمل ولو كان استحبابه عاماً لم يتركوا .
ويستحب التلقين الثالث من الولى بعد انصراف الناس عن القبر .
روى جابر بن يزيد عن أبي جعفر ٧ قال يا على احدكم اذا دفن ميته وسوى عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم يقول يا فلان بن فلان هل