كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٠٩
بالساج او نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز وعن يحيى بن ابى العلا عن ابِی عبدالله ٧ قال القى شقران مولى رسول الله ٦ في قبره القطيفة.
ومما قيل باستحبابه وضع شيء من تربة ابي عبدالله الحسين ٧ مع الميت في قبره ويكفى فى اثبات هذ الاستحباب كونها مما يتبرك بها وكونها امانا من كل خوف كما في بعض الاخبار وصحيحة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتبت الى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فاجاب لو قرات التوقيع ومنه نسخت يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله تعالى.
وروى في المنتهى وغيره على ما فى الجواهر من ان امرئة كانت تزنى فتضع اولادها فتحرقهم بالنار خوفاً من اهلها ولم يعلم بها غير امها فلما ماتت دفنت وانكشفت التراب عنها ولم تقبلها الارض ونقلت عن ذلك الموضع الى غيره فجرى لها ذلك فجاء اهلها الى الصادق ٧ وحكوا له القصة فقال لامها فما كانت تصنع هذه في حيوتها من المعاصى فاخبرته بباطن امرها فقال الصادق ٧ ان الارض لا تقبل هذه لانها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين ٧ ففعل ذلك فسترها الله تعالى قال فى المدارك قال الشيخ نجِیب الدِین (ره) في درسه يصلح ان يكون هذا مستمسكا حكام في الذكر وفيه ما فيه.
فالشيخ نجيب الدين رحمه الله لما وقف بهذا التاثير الغريب من التربة الحسينية رجى ان تكون وضعه في قبر الميت مفيدا بحاله فحكم بصلاحية هذا الخبر مستمسكا للاستحباب واما صاحب المدارك (قده) راى عدم الارتباط بين الرواية وبين الاستحباب لان مولانا الصادق امر بجعل شيء منها في قبرها لرفع تلك الفضيحة واما استحباب جعلها في قبر الاموات من الاحكام التى يتوقف ثبوتها على دلالة وهذه القضية لاتدل على الاستحباب.
ومن المستحبات في الدفن شرج اللبن وهوان ينضده بالطين على وجه يمنع وصول التراب اليه .