كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٠٥
ودلت الرواية على ان انزال الرجل لابد وان يكون براسه لان العرض لا يمكن من قبل الاسفل كما انها دلت على ان انزال المرئة من قبل القبلة ويؤخذ بالعرض.
## واما النازل في القبر
( واما النازل في القبر)
فالزوج اولى من غيره بالنسبة الى المرئة و يليه من كان يراها في حيوتها ففى رواية اسحق بن عمار عن أبي عبدالله قال الزوج احق با مرثته حتى يضعها في قبرها وفى رواية السكونى عن ابِی عبدالله ٧ قال قال امير المؤمنين٧ مضت السنة من رسول الله ٦ ان المرئة لا يدخل قبرها الامن كان يراها في حيوتها وليكن اولى الناس بها في مؤخرها لرواية زيد بن على عن آبائه عن امير المؤمنين ٧ قال يكون اولى الناس بالمرئة في مؤخرها.
و ليكن اولى الناس بالرجل عند راسه لرواية محمد بن عجلان عن ابي عبدالله ٧ قال اذا وضعته فى لحده فليكن اولى الناس مما يلى راسه .
ويكره نزول الوالد في قبر ولده لانه من مظان غلبة الشيطان على الانسان و تبدِیل صبره بالجزع ولرواية على بن عبدالله قال سمعت ابا الحسن موسى ٧ قال في حديث لما قبض ابراهيم بن رسول الله ٦ قال يا على الا انزل فالحد ابنى فنزل على ٧ فالحد ابراهيم فى لحده فقال الناس لا ينبغي لاحد ان ينزل في قبر ولده اذ لم يفعل رسول الله الا الله ٦ فقال لهم رسول الله ٦ يا ايها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور اولادكم ولكني لست آمن اذاحل احدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان (لع) فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره ثم انصرف ٦.
وفى حسنة حفص بن البخترى عن ابي عبد الله لا قال يكره للرجل ان ينزل فى قبر ولده والاخبار فى هذالباب فوق حد الاستفاضة.
ويكره الدخول في القبر مع النعلين او الخفين والعمامة والرداء والقلنسوة.
ويكشف عما قلناه رواية ابن أبي يعفور عن ابي عبدالله ٧ قال لا ينبغي لاحد