كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٠٣
في الشرع ترجيح احدهما ولامسرح احدهما ولا مسرح للعقل كي يتشبث بالامور الاعتبارية ويستحب وضع الجنازة على الارض عند القبر هنية قبل الدفن روى عبدالله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله السلام قال ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنية ثم داره·
و في مرسلة محمد بن عطية قال اذا اتيت باخيك الى القبر فلا تقدحه به ضعه اسفل من القبر بذراعين اوثلثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده
و في رواية محمد بن عجلان قال سمعت صادقاً يصدق على الله يعنى ابا عبدالله ٧ قال اذا جئت بالميت الى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين اوثلثة اذرع ودعه حتى يتاحب للقبر ولا تفدحه به .
و روِی ِیونس قال حديث سمعته عن ابى الحسن موسى ٧ ما ذكرته و انا في بيت الاضاق على يقول اذا اتيت بالميت شفير قبره فامهله ساعة فانه ياخذ اهبته للسؤال ودلالة هذه الاخبار على وضع الجنازة عند القبر هنية للتاهب واضحة لاخفاء فيها وزاد بعض الاصحاب وضع الميت على الارض قبل الانزال في القبر ونقله الى القبر تدريجاً بان يوضع على الارض ثم ينقل الى القبر ثلث دفعات والاخبار المذكورة لا تدل على الدفعات الا ان رئيس المحدثين (قده) قال في كتاب من لا يحضره الفقيه واذا حمل الميت الى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر اهو الا عظيمة ويتعوذ حامله بالله تعالى من هول المطلع ويضعه قريب شفير القبر ويصبر عليه هنية ثم يقدمه قليلا و ِیصبرعليه هنية لياخذ اهبته ثم يقدمه الى شفير القبر وقال المحدث العاملي في الوسائل بعد ذكر الروايات قال الصدوق (قده) .
وفي حديث آخر اذا اتيت بالميت فلا تفدح به القبر فان للمقبراهولا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنية ثم قدمه قليلا واصبر عليه لياخذ اهبته ثم قدمه الى شفير القبر والظاهر ان ما في الفقيه من مقالته (قده) وليس برواية فما فى الوسائل لعله منقول من العلل.
وقال صاحب الجواهر عند شرح قول المحقق ثلث دفعات بادخال النقل الاول