كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٠٢
لو كان حيا لعدم التلازم بين الأمرين انتهى.
ولك ان تقول ان شق بطن الميت مع احتمال كون الولد حياً لا يوجب هتك حرمة الميت لان انقاذ الولد من الموت مع كونه حيا من المهمات المانعة من تحقق الهتك وانقاذ الحى من الموت وان لم يكن من اليقينيات الاان احتماله يكفي في تجويز الشق وبعد الجواز يجب فالامر دائر بين احتمال حفظ الولد وعدم ترتب الاثر على الشق واستصحاب الحيوة يعطى الحكم بكونه حياً وليس الشق في الحرمة بمرتبة حرمة قتل النفس حتى يقال ان الاول يقيني و الثاني مشكوك لان الاول مثلة والثاني قتل ومن موارد تنجيز الاحتمال مورد حفظ النفس فاحتمال حفظ النفس منجز وشق البطن من مقدمات حفظ النفس.
و قول القائل ولما يفهم من التامل فى اخبار المقام ناظر الى ان في الاخبار ما يكشف عن حيوة الولد لان الحركة من كواشف الحيوة وفيه ان عمومات حفظ النفس كافية لايجاب الانقاذ الاحتمالي ولاحاجة الى التمسك بهذه الاخبار حتى يصح هذا القول مع ان رواية على بن يقطين مطلقة ليس فيها ما يكشف عن الحيوة كما مرت عليك و يؤيد ما بينا ما قيل بوجوب الانتظار حتى يقطع بموته لوكان حياً لات وجوب الانتظار لاجل منعه عن القتل الاحتمالي وهو متحقق في منع الشق المنحصر بقاء الولد عليه فالمانع من الشق سعى في قتل الولد في قتل الولد مع حيوته و هذا معنى التلازم بين وجوب الانتظار و بين وجوب الشق و القول بالتلازم ناظر الى هذا المعنى .
والحاصل ان حفظ النفس في الشرع بمرتبة ينجز احتماله فلو شك الرامي في كون مر ماه الانسان او الجماد يجب عليه الفحص ولو عجز عن الفحص لا يجوز له الرمِی و ليس له اجراء اصل عدم كونه انساناً وليس هذا الا للاهتمام بالنفوس فا بقاء الولد في بطن امه بعد الموت اهلاك له مع كونه حياً وليس لاحد الاعتذار بعدم القطع مع قيام الاحتمال .
ولو كان معاً حيين و خشى على كل منهما فيجب انتظار امر الله وقضائه وليس