كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٩٤
مع المتاخرين لا للاجماع المنقول بل لدلالة الروايات المروية من آل الرسول صلوات الله عليهم اجمعين.
ويستحب ان يقف الامام موقفه حتى ترفع لما رواه الشيخ (ره) عن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه ٧ ان عليا ٧ كان اذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدى الرجال والرواية مطلقة لم تفرق بين الامام والماموم ولم يكن على صلوات الله عليه اماماً في جميع ما صلى على الجنازة ولذا عمموا الحكم بالنسبة الى الامام والماموم .
واما تخصيص الحكم بالامام لما قد يتفق صلوة جميع الحاضرين على الجنازة فمع التعميم لا ترفع الجنازة على ايدى الرجال مع عمل الجميع بالاستحباب فقوله الا الله كان اذا صلى على جنازة يحمل على زمان رياسته الظاهرية لعدم كونه مأموماً في هذا لزمان و على القائل بالتعميم استثناء جمع يتحقق بهم رفع الجنازة اذا صلوا جميعاً ولم يرد فى الشرع استثناء مع ان استثناء بعض غير معلوم لا يرفع المناقشة.
قال صاحب المدارك رضوان الله عليه بعد نقل التخصيص عن الشهيد تبعا لا بن الجنيد قدس سرهما ونقل الرواية والرواية مطلقة ولو قلنا بتعميم واتفق صلوة جميع الحاضرين استثنى منهم اقل ما يمكن بهم رفع الجنازة و قد عرفت ان هذا الاستثناء لا يرفع المناقشة.
و اما الصلوة على المصلوب فقد عرفت كيفيتها في مبحث وجوب الاستقبال من صحيحة ابى الهاشم الجعفرى ولقد مر عليك هناك ما حكينا عن الشهيد (قده) انه قال وهذه الرواية وان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق عليه الرحمة واكثر الاصحاب رضى الله عنهم ولم يذكروا مضمونها في كتبهم الا انه ليس لها معارض ولاراد.
وقال فى المختلف بعد ذكرها فان عمل بهذه الرواية فلا باس فليس لاحد التشكيك فى غرابته وندرته فمن اراد كيفيتها فليراجع في ذلك المبحث لان المدرك لكيفية الصلوة على المصلوب هو تلك الرواية ورواها المشايخ الثلثة الكليني –