كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٨٥
قال اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
و روى عن ابن المغيرة انه قال بلغنى عن أبي جعفر انه كان يصلى على كل عضو رجلا كان اويدا او الرأس جزءا فما زاد فاذا نقص عن رأس او يد او رجل لم يصل عليه.
و في عدة روايات انه يصلى على القلب اوما فيه القلب ففى رواية الفضل بن عثمن الاعور عن الصادق عن ابيه ٧ في الرجل يقتل فيوجد راسه في قبيلة ووسطه و صدره ويداه في قبيلة قال دينه على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلوة عليه وفي رواية القلانسي عن أبي جعفر ٧ قال سئلته عن الرجل ياكله السبع او الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه و يدفن فاذا كانت الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه وفي مرسلة البزنطي المرفوعة قال المقتول اذا قطع اعضائه يصلى على العضو الذى فيه القلب والظاهر ان ما يدل على الصلوة على القلب لا ينافى ما دل على الصلوة على العضو التام لأن مفاد الأول تقديم القلب على ساير الاعضاء وهو لا ينافى ما دل على العضو التام مع فقد القلب قال الكليني وروى انه يصلى على الرأس اذا افرد عن الجسد بل المنافي لـه هو رواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله انه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل او يد او راس منفردا فإذا كان البدن فصلى عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل فظاهر قوله ٧ لا يصلى على عضو رجل عدم جواز الصلوة عليه لان مع استحباب الصلوة على العضو لا يعبر الامام ٧ بعبارة لا يصلى عليه فحمل ما دل على الصلوة على العضو التام على الاستحباب في غير محله كما ان حمله على الصدر ينا في التصريح بالراس واليد.
فالحمل على التقية اولى كما ذهب اليه المحدث العاملي.
و اما رواية اسحق بن عمار عن الصادق ٧ عن ابيه ٧ ان عليا ٧ وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت محمولة على ما فيه الصدر.