كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٧٩
الصلاة موافق للقول المشهورفان المراد منه هو بلوغ الست فكل ما وردمن الاخبار على خلاف ما بينا لابد ان يطرح ويحمل على النقية.
بن
وقال ابن الجنيد قدس سره يجب على المستهل محتجا بصحيحة عبدالله بن سنان عن ابيعبد الله قال لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فاذا استهل فصل عليه وورثه
وهذه الصحيحة وردت تقية لانها موافقة للعامة واجاب عنه الشيخ (ره) في کتابِی الاخبار بالحمل على الاستحباب او التقية و نحن نبين عدم الاستحباب ونحمله على التقية فقد عليك في صحيحة زرارة قول ابيجعفر ٧ اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلث سنين كان على ٧ يامر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله و انت خبير بان عليا ٧ لا يمكن ان يا مر به من غير صلاة مع استحبابها وليس المعروف من اخلاقه ٧ ترك السنن بل كان متصلبا في حفظ السنن والمندوبات ولفظ كان ظاهر فى دوام الأمر بالدفن من غير صلاة والعجب كيف يرضى الناظر في هذه الرواية حمل تلك على الاستحباب مع ان مفاد هذه عدم الجواز ضرورة عدم امکان امره ٧ بالدفن من غير صلاة مع استحبابها. مع ان مفاد هذه
و في صحيحة اخرى لزرارة ان ابنا لا بيعبد الله ٧ فطيما درج مات فخرج ابو جعفر ٧ فى جنازته وعليه حبة خز صفراء وعمامة خز صفراء و مطرف خز اصغر الى ان قال فصلى عليه فكبر عليه اربعاً ثم أمر به فدفن ثم اخذ بيدي فتنحى ثم قال انه لم يكن يصلى على الاطفال انما كان امير المؤمنين ٧ يامر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم وانما صليت عليه من اجل اهل المدينة كراهية ان يقولوا لا يصلون على اطفالهم وظهور هذه الصحيحة فى عدم الجواز لا يخفى على الخبير فالامام ٧ بعد ما صلى تقية بين الزرارة ان فعله ٧ الصلاة ليس لورودها في الشرع كي يتخذ فعله مدركا للحكم الشرعي فبين ان الحكم الشرعي على خلاف ذلك لان امير المؤمنين ٧ كان يامر بدفن الاطفال من غير صلاة وان صلوته لاجل