كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٧٥
بن عيسى قال قدم ابو عبدالله ٧ مكة فسالني عن عبد الله بن اعين فقلت مات فقال مات قلت نعم قال فانطلق بنا الى قبره حتى نصلى عليه قلت نعم فقال لا ولكن نصلى عليه هيهنا فرفع يديه يدعو واجتهد فى الدعاء وترحم عليه وهنا روايات اخرى لا دلالة فيها على المطلوب كرواية يونس بن ظبيان عن مولانا الصادق ٧ عن ابيه الله قال نهى رسول الله ٦ ان يصلى على قبرا ويقعد عليه او يبنى عليه لضعفها وظهور النهي عن اقامة الصلوة
و رواية عمار عن ابيعبد ٧ الله فِی مِیت صلِی عليه فاذا هو مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال يسوى ويعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن وان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون لظهورها في الاكتفاء بالصلاة عليه مقلوباً بعد ما دفن وان كانت لا تخلو عن ظهور.
وفى المقام روايات تدل على الجواز بل على الوجوب كرواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه ٧ قال قال رسول الله صلوا على المرجوم من امتى وعلى القاتل نفسه من امتى لا تدعوا احداً من امتى بلاصلاة .
و رواية هشام بن سالم فى الصحيح عن ابيعبد الله ٧ قال لا باس ان يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن.
والتوفيق بين هاتين الطائفتين من الروايات يحصل بحمل ما يدل على الجواز على ما لم يصل عليه ودفن بلا صلاة وحمل ما دل على عدم الجواز على ميت صلى عليه قبل الدفن.
قال العلامة (قده) فى المختلف بعد نقل الاقوال والاقرب عندى انه ان لم يصل على الميت اصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره والافلا انتهى وبهذا التفصيل يحصل التوفيق بين الروايات.
واما رواية مالك مولى الجهم عن مولانا الصادق قال اذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا باس بالصلاة عليه وقد دفن فيحمل الفوت المفهوم من قوله فاتتك على عدم الصلاة عليه اصلا لان الميت اذا صلى عليه احد اجزئت