كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٧١
قلت استقبل القبلة قال بلى وانت تتبع الجنازة وقد مر فى كيفية الصلوة على الجنائز المتعددة ما يدل على وجوب الاستقبال القبلة بل على كونه مفروغا عنه.
واما المصلى على الميت فقد بينا في ما سلف ان الاولى باحكام الميت هو الاولى بميراثه.
ومن الاحكام الصلوة الاان فى الصلوة خصوصية ليست في ساير الاحكام وهى كونها مسئلة من الله تعالى شانه و توجهاً اليه للاستغفار للميت فالانسب لها هو الاقرب الى ساحة القدس لانه ابصر فى التوسط فى الاستغفار ومسئلته اقرب الى الاجابة فالامام ٧ الاولى من غيره وكذا نايبه المنصوب من قبله ٧ فامناء الله تعالى للمتقدم اولى و للمتوسط عنده جل شأنه اليق و ابصر على وجود الامام و حضوره عند الصلوة يجب على ولى الميت تقديمه ٧ للصلوة على الميت فارياب المناصب اولى في التقدم في الصفوف المتوجهة الى الله تعالى وهذه الخصوصية خاصة للصلوة وساير الاحكام فاقدة لها قال فى المختلف مسئلة قال الشيخ اولى الناس بالصلوة على الميت اولاهم بالميراث وان كان امام الاصل حاضر اقدمه الولى وجوبا ولا يخير الولى في تقديم من شاء وان كان بشرائط الامامة جاز ان يتقدم.
فحكم (قده) بوجوب تقديم الامام على الولى اذا كان حاضرا .
ثم قال وقال ابن الجنيد قدس الله سره الاولى بالصلوة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ثم امام القبيلة ومستنده ما رواه طلحة بن زيد عن ابيعبد الله قال اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلوة عليها ثم قال (قده) بعد قول ابن - الجنيد ثم امام القبيلة .
لنا ما رواه ابن ابي عمير فى الحسن عن بعض اصحابه عن الصادق ع قال يصلى على الجنازة اولى الناس بها او يامر من يحب.
وعن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه قال قال امير المؤمنين ٧ اذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو احق بالصلوة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب فاستدلاله (قده) بعد نقل قول الشيخ و ابن الجنيد بهاتين