كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٩
الصلوة قائماً لعدم سقوط الكامل بالناقص لان القادر يجب عليه الكامل والعاجز لا يقدر عليه ويبقى فى ذمته ويحصل العصيان بالنسبة الى القادر وان برئت ذمة العاجز باتيان الناقص بل لا يبعد وجوب استنابة العاجز القادر مع عدم كون القادر من اوليائه لان الولى العاجز يقدر على الصلوة الكامل بالاستنابة لما بينا مراراً ان وجوب امور التجهيز على الولى معناه تحققه من ناحيته لا وجوب الاتيان بشخصه و منها
الصلوة•
واما على القول بوجوبها على جميع المؤمنين وفيهم عاجز وقادر فصلوة العاجز لا يسقط عن القادر المتمكن لان معنى الوجوب الكفائى وجوب صدور الواجب عن المكلفين باجمعهم غاية الامر كفاية فعل البعض عن الجميع اذا فعل على طبق الامر وصلوة العاجز ليس على طبق الامر فلا يكفى عن المتمكن وان برئت ذمة العاجز و اشتمال العمومات للعاجز انما ينفع فى اسقاط فعله عن غيره اذ انحصر المكلف في العاجز وتعذر الصلوة الكاملة واما مع وجود المتمكن عنها انحصر التكليف بالمتمكن بمعنى ان المسقط هو الصلوة الكاملة لا ان العاجز ليس طرفا للتكليف (حينئذ) لان التكليف تعلق به فلواثم القادر ولم يات بالتكليف يجب على العاجز اتيان الناقص المبرء لذمته ء لذمته ومع عدم الاتيان اثم هو ايضا لانه قادر بالنسبة الى اصل المكلف به و ان عجز عن وصفه و عدم اسقاط هذه الصلوة الناقصة ن الكاملة لا ينافي وجوبها على العاجز وسقوطها عنه بفعل الكامل او الناقص بعد اثم القادر ولافرق في وجوب الصلوة على العاجز و ائمه مع الترك بين وجود القادر قبل صلوة العاجز او بعدها الا ان بعد الصلوة لا يتصور الترك لان العاجز والقادر يجب عليهما الصلوة ولافرق بينهما في اصل الوجوب الا ان القادر يقدر على اتيان الكامل والعاجز يعجز عنه فصلوة العاجز لا يسقط عن الكامل المقدور للقادر و الكامل مسقط عن العاجز و اما مع ترك القادر واثمه لا يسقط عن العاجز.
فما ذهب اليه بعض الافاضل من انحصار التكليف بالمتمكن اذا وجد قبل صلوة العاجز والاشكال فى مشروعية صلوة العاجز ( حينئذ ) ليس على ما ينبغى لان