كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٧
قطع الصلوة على الأولى واستينافها عليهما وبين اكمال الصلوة على الاولى وافراد الثانية بصلوة ثانية ليس في محله.
قال الشهيد (قده) في الذكرى على ما حكى عنه والرواية قاصرة عن افادة المدعى اذ ظاهرها ان ما بقى من تكبير الاولى محسوب للجنازتين فاذا فرغ من تكبير الاولى يخيروا بين تركها بحالها حتى يكلمو التكبير على الاخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الاخيرة انتهى .
وقال المحدث العاملي و يحتمل ان يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين اعنى التكبيرات العشر بمعنى انهم يتمون الأولى ويستانفون صلوة الاخرى و يتخيرون في رفع الأولى وتركها (وحينئذ ) لا يدل على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد وهذا هو الاحوط وقوله ٧ واتموا ما بقى على الاخيرة ينافي الاستيناف.
## واما القيام في الصلوة
) واما القيام في الصلوة )
فالظاهر انه واجب مع الامكان والقدرة وقد مر فى رواية جابر عن ابيجعفر انه كان رسول الله ٧ يقوم من الرجال بحيال السرة وفي رواية موسى بن بكير عن ابِی الحسن ٧ قال اذا صليت على المرئة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند صدره .
و هاتان الروايتان كافيتان فى اثبات وجوب القيام في صلوة الجنازة وكذا كل ما ذكر فيه القيام كرواية ابى هاشم الجعفرى عن الرضاء ٧ المبنية لكيفية الصلوة على المصلوب وقد يستند على اصالة الاشتغال للشك في برائة الذمة بالصلوة من غير قيام.
وفيه ان الصلوة على الجنازة دعاء ومسئلة كما في رواية فضل بن شاذان عن الرضا وليس فى حقيقة الدعاء القيام فلولا الامر بالقيام لاكتفينا بالدعاء والمسئلة على كل حال من القيام والقعود و لكن الأمر بالقيام اوجب اتيانها قائماً مع القدرة و مع العجز كفى اتيانها قاعداً لما عرفت من ان القيام وجب بسبب