كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٦
ممن يصلى عليه بالتكبيرات الخمس فلو كان بعضهم من المنافقين الذين لا يكبر في الصلوة عليهم ازيد من اربع تكبيرات فلا يجمع بينهم وبين المؤمنين في الصلوة ويمكن القول بالجمع وتخصيص الدعاء بين الرابع والخامس بالمؤمنين .
واما الصبى اذا اجتمع مع الكبير يدعى على كل واحد منهما مما يناسب حاله. ولو حضرت جنارة فى اثناء الصلوة على الأخرى فالمصلين على الاولى اتمام صلوتهم عليها ثم رفعها ثم الصلوة على الثانية ورفعها .
ويجوز الابتداء بعد الصلوة على الاولى بالصلوة على الثانية قبل رفع الأولى ثم رفعهما بعد الصلوة على الثانية ويجوز تشريك الثانية فيما بقى من التكبيرات على الأولى وترك الاولى حتى يتم الصلوة على الثانية ورفعهما بعدها و يجوز لمن احضر الثانية الصلوة عليها من غير الشركة مع المصلين على الاولى ورفع الاوليين الأولى من غير الشركة مع المصلين على الثانية ورفعهم الثانية بعد الصلوة عليها لخروج جميعهم عن العهدة بكل واحد من هذه الفروض.
روى على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٧ قال سئلته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة او اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون قال ان شائوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وان شاءوا رفعوا الاولى واتموا ما بقى على الاخيرة كل ذلك لا باس به.
والمقصود من فاعل شاءوا وتركوا هم الذين كبروا على الجنازة الاولى ولا دلالة لهذه الرواية بين قطع الصلوة على الاولى و استينافها عليهما و بين اكمال الصلوة على الاولى و افراد الثانية بصلوة ثانية لان الظاهر تشريك الجنازتين ببعض الصلوة بالنسبة الى من كبر على الاولى ومن وضع الأخرى فلورفع الاولون الجنازة الاولى بعد صلوتها لم يقطعو الصلوة على الاولى بل لم يشركوها في بقية الصلوة فالتخيير بين رفعها وتخصيص ما بقى من الصلوة بالثانية وبين تركها وتشريكها في بقية الصلوة ورفعهما بعد الصلوة ويجوز لهم تركها اى الاولى بحالها وتخصيص البقية من الصلوة بالثانية ورفعها بعد الصلوة فالاستدلال بها على الجواز والتخيير بين