كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٤
و يجب كون رأس الميت الى يمين الامام و رجليه الى يساره فمع العكس يعاد الصلوة لموثقة عمار الساباطي عن ابيعبد الله في حديث انه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال ٧ يستوى و يعاد الصلوة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلوة ولا يصلى عليه وهو مدفون
و يقف الامام قرب رأس الميت انكان انثى وقرب وسطه مع كونه رجلا ففى مرسلة عبدالله بن مغيرة عن ابيعبد الله ٧ قال قال امير المؤمنين صلوات الله عليه فمن صلى على امرئة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلى صدرها واذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.
و في رواية موسى بن بكرعن ابى الحسن ٧ قال اذا صليت على المرئة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند صدره وفي رواية جابر عن أبي جعفر الله قال كان رسول الله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر واختلاف هذه الاخبار محمول على التخيير.
و يكتفى بصلوة واحدة على جنائز متعددة ويراعى الكنايات الراجعة الى الاموات من التذكير والتأنيث والتثنية والجمع.
واما كيفية وضع الجنايز فيستفاد من رواية هشام بن سالم التخيير بين تقديم الرجل وتأخير المرئة او العكس روى عن ابي عبدالله ٧ قال لاباس ان يقدم الرجل ويؤخر المرئة وتؤخر الرجل وتقدم المرئة وروى ابو جعفر بن بابويه عن هشام بن سالم الاانه قال ويقدم المرئة ويؤخر الرجل
و يظهر من صحيحة الحلبى المضمرة كون الرجل اقرب الى القبلة والمرئة اقرب الى الامام قال سئلته عن الرجل والمرئة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدى المرئة مما يلى القبلة فيكون رأس المرئة عند وركى الرجل مما يلى يساره و يكون راسها ايضا مما يلى يسار الامام و رأس الرجل مما يلى يمين الامام و يظهر من موثقة محمد بن مسلم وضع الرجال مما يلى الرجال والنساء خلف الرجال عكس