كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦١
احمرت الشمس ايصلح اولا قال لا صلوة فى وقت صلوة و قال اذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز فالاولى تقييد تقديم صلوة الجنازة على اليومية المكتوبة بالضرورة و حمل رواية جابر عليها ثم ان مقتضى ما سلف من وجوب التكبيرات الخمسة عدم كفاية اقل منها بل عدم جوازه الا مع التقية اوكون الميت منافقاً وان نقص سهواً اتمها ما لم تفت الموالات ومع فواتها استانف.
ولوشك بين الاقل والاكثر بنى على الاقل لان الاصل عدم الاتيان بالاكثر . وهل يعتبر العربية فيها او تصح بكل لسان من الفارسية والتركية وغيرهما مقتضى الاصل عدم اعتبار لسان من الالسنة لان الصلوة على الميت دعاء وما ورد ما يدل على اعتبار شيء سوى كونها دعاء من اللغات والالسنة و لكن التكبيرات ففى اطلاقها على ما يقال بغير العربية نوع خفاء وكون المراد من التكبيرات ما يدل على كبريائه وعظمته بعيد فى الغاية فيمكن القول بوجوب العربية في التكبيرات وعدم وجوبها في ساير الصلوة من التشهد والصلوة والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والميت لتحقق الدعاء والتشهد والصلوة والاستغفار بكل لسان فالعربية خصوصية زائدة يتوقف وجوبها على امر الشارع وليس فى الاخبار ما يدل على اعتبار هذه الخصوصية ولا تدل على الاعتبار كون صلوة النبي و الائمة صلوات الله عليهم بالعربية لانهم صلوات الله عليهم كانوا يصلون بالسنتهم والسنتهم كانت عربية فلا يدل على اعتبارها. وقيل يجب العربية فى الادعية بالقدر الواجب وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها وهو تفصيل بلادليل وصحة اطلاق الدعاء على الفارسية وغيرها مع كون الصلوة على الميت هي الدعاء تهديك الى عدم الفرق بين اللغات والالسنة واما التكبيرات فليس كساير الصلوة لخفاء صحة اطلاق التكبير ترجمة الله اكبر.
وليس فيها اذان ولا اقامة ولا فاتحة الكتاب ولا الركوع ولا السجود ولا القنوت ولا التسليم و فقدانها لهذه الامور يؤيد كونها دعاءاً محضا فبعد كونها ممحضا في الدعاء لا معنى لاعتبار لغة مخصوص او لسان خاص بل الاعتبار يقوى كون الصلوة بلسان المصلى افضل لان كل ذى لهجة بمفادات كلمات تلك اللهجة ابصر و اعرف