كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٠
على طهر احب الى ويظهر من حسنة الحلبى استحباب التيمم حين فوت الصلوة مع الوضوء قال سئل أبو عبد الله عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء وان ذهب يتوضأ فاتته الصلوة عليها قال يتيمم ويصلى وكذا من مضمرة سماعة قال سئلته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على الحاط اللبن فليتيمم .
وليس لصلوة الجنازة وقت مخصوص اوساعة خاصة فى الليل والنهار بل يجوز اتيانها في كل ساعة من ساعات الليل لعدم اختصاص شيء من الاوقات بهذه الصلوة فيصلي في اول وقت بعد التغسيل والتحنيط.
و مرسلة محمد بن مسلم كاشفة عن هذا الحكم قال سئلت ابا عبدالله الاهل يمنعك شيء من الساعات عن الصلوة عن الجنائز فقال لا وكذا صحيحته عن ابي جعفر قال تصلى على الجنازة فى كل ساعة انها ليست بصلوة ركوع ولا سجود وانما تكره الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرنى شِیطان و تطلع بين قرنِی شِیطان و سِیاتِی انشاء الله كتاب الصلوة بيان عدم الكراهة بالنسبة الى ذات الركوع والسجود .
ولو حضرت صلوة الجنازة فى وقت اليومية المكتوبة تقدم المكتوبة على صلوة الجنازة فى صورة فوتها ومع سعة وقتها تقدم صلوة الجنازة سيما اذا كان الميت مبطونا او نفساء او نحو ذلك مما يخاف فساده ففى رواية جابر قلت لابِی جعفر اذا حضرت الصلوة على الجنازة فى وقت مكتوبة فبايهما ابدأ فقال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان تفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلوة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
وفي رواية هرون بن حمزة عن ابي عبد الله ما يدل على تقديم المكتوبة في غير الضرورة وان كان فى سعة وقتها قال اذا دخل وقت صلوة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلوة على الميت الا ان يكون الميت مبطونا او نفساءاً او نحو ذلك وروى على قال بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الصلوة على الجنائز اذا