كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٥٢
وروى السكوني عن ابيعبد الله ٧ عن ابيه عن آبائه قال قال رسول الله ثلثة ما ادرى ايهم اعظم جرماً الذى يمشى مع الجنازة بغير رداء و الذي يقول قفوابه والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم والرواية ضعيفة ولوقيل بدلالتها على كراهة هذه الامور ينبغي ان يقيد الأول بغير صاحب المصيبة لما في مرسلة ابن ابِی عمِیر عن ابيعبد الله قال ٧ ينبغى لصاحب المصيبة ان يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة.
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ٧ انه قال ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداء وان يكون في قميس حتى يعرف.
و في رواية حسين بن عمر او عثمان قال لما مات اسماعيل بن ابيعبد الله ٧ خرج ابو عبدالله ٧ فتقدم السرير بلاحذاء ولا رداء.
وفي رواية أبي بصير عن ابِی عبدالله ٧ قال ٧ ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره و هذه الرواية في الضعف مثل رواية السكوني الا انها يؤيد رواية السكونى ويفسرها بان كراهة وضع الرداء في غير صاحب المصيبة .
ويكره ضرب اليد على الفخذ فى المصيبة لرواية عبد الله بن الفضل الهاشمي عن ابِی عبدالله ٧ قال ثلثة لا ادرى ايهم اعظم جرماً الذي يمشى خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء و الذى يضرب على فخذه عند المصيبة و الذي يقول ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله.
ولا يجوز حمل الرجل والمرئة على سرير واحد لما فيه من توهين الرجل بل المرئة و لمكاتبة محمد بن حسن الصفار قال كتبت الى ابى محمد الحسن العسكرى ٧ ايجوز ان يحمل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرئة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع ٧ لا يحمل الرجل مع المرئة على سرير واحد فنهى عن الحمل مع كون السؤال عن الجواز و تخصيص النهى بالرجل والمرئة مع كون السؤال اعم يكشف عن عدم البأس اذا كان الميتان رجلين او امرئتين