كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٤٢
استحباب الجريدة لا يختص بالرجال ولا بالكبير ولا بالعاصى لاطلاق
الروايات و لما روى ان الجريدة تنفع المحسن و المسىء والتعليل بدفع الحساب والعذاب لا يوجب التخصيص ببعض دون بعض لان التخصيص حصرا المحكم والتعليل لا ينظر الى الحصر بل هولبيان حكمة جعل الجريدة والحكمة علة للجعل اى جعل الحكم لا الجعل حتى ينتفى بانتفائها ووضعها لآدم على نبينا و آله و صفى الله يرشدك الى ما بينا وحيث ان تأثير الجريدة باق ببقاء رطوبتها فلا يبعد استحباب ما يوجب البطؤ في يبوستها .
واذا لم يتمكن من الكافر رسقط وجوب الحنوط لما ورد من ان الحنوط هو الكافور لاغير قال داود بن سرحان مات ابو عبيدة الحذاء وانا بالمدينة فارسل الى ابو عبد الله اللا بدينار فقال اشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضيت اتبعنى بدينار وقال اشتر بهذا كافوراً فاذا نحصر الحنوط فى الكافور يسقط وجوبه بفقده وعدم التمكن منه ولا يقوم مقامه طيب آخر من المسك والعنبر وغيرهما لما عرفت من المنع بالنسبة الى المسك وعدم ورود جواز طيب آخر واما الذريرة فتجوز لورودها لكنها ليست من الحنوط وروى عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد على ما فى الوسائل عن محمد بن على بن خلف عن ابراهيم بن محمد الجعفرى قال رايت جعفر بن محمد ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هذا من الحنوط في شيء .
ولو ماتت النفساء وكثر دمها بحيث يتلطخ الكفن تدخل في الاديم النظيف اومثل الاديم مما يمنع من سراية الدم الى الكفن ويحشى القبل والدبر بالقطن ثم يكفن المرفوعة حسن بن محبوب قال المرئة اذا ماتت نفساء وكثر دمها ادخل الى السرة فى الاديم او مثل الاديم نظيف ثم يكفن بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن وروى الصدوق رحمه الله عن الصادق مثلها الا انه قال وتنظف حتى يحشى القبل والدبر ثم يكفن بعد ذلك .
و في الكافي سهل بن زياد عن ابن محبوب و احمد بن محمد في المرئة اذا