كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٣٧
الحنوط وقال حنوط الرجل والمرئة سواء واكره ان يتبع بمجمرة .
و في موثقة سماعة عن أبي عبد الله الله قال اذا اكفنت الميت. فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور.
وفي صحيحة عبدالرحمن بن ابِی عبدالله عن ابِی عبدالله الا قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً.
وفي رواية الكاهلى والحسين بن المختار عن ابِی عبد الله قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة بفتح اللام و تشديد الباء كحبة المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبات والناظر في الاخبار المذكورة يهتدي الى كيفية التكفين و التحنيط ولا يخفى عليه من امرهما شيء فما في موثقة عبدالله عبد الله بن سنان قال قلت لا بى عبد الله اللا كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه ومسامعه لا بد ان يحمل على النقية وحمل الشيخ (قده) قوله في فمه على انه على فيه لانه ليس من السنة ان يجعل الحنوط فى الفم انتهى وهو بعيد.
و اما مقدار الحنوطه فيعرف من مرفوعة ابراهيم بن هاشم قال السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث اكثره وقال ان جبرئيل نزل على رسول الله بحنوط فكان وزنه اربعِین درهما فقسمها رسول الله لا ثلاثة اجزاء جزءاً له وجزءاً لعلى وجزءاً لفاطمة فهذه المقدار اكمله واكثره فيمكن القول بكراهة الاكثر بل حرمته لعدم ورود الاذن.
و روِی ابو جعفر بن بابوِیه ان جبرئيل اتى النبي باوقية كافور من الجنة والاوقية درهما فجعلها النبي ثلثة اثلاث ثلثا لـه وثلثا لعلى وثلثا لفاطمة عليهما الصلوة فيستحب المقدار المذكور وفي صورة التقليل ينبغى ان لا ينقص من اربعة مثاقيل لرواية الكاهلى وحسين بن المختار عن ابيعبد الله قال القصد من الكافور اربعة مثاقيل وفى مرسلة ابن ابى نجران اقل ما يجزى من الكافور الميت مثقال ونصف وفى مرسلة اخرى له اقل ما يجزى من الكافور الميت