كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٣٠
الرضا لا يجوز النبش بل يجب على من ارتكب الغصب تحصِیل رضائه و تمام هذا الكلام في النبش انشاء الله .
)السابع في ساير مستحباته( يستحب ان يكون من ثوب احرم فيه لحج او عمرة لما فيه من الشرافة والفضيلة ولقول مولانا الصادق في حسنة معوية بن عمار كان ثوبا رسول الله اللذان احرم فيهما يمانيين عبرى واظفار وفيهما كفن ولقول مولانا الكاظم في رواية يونس بن يعقوب انى كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه.
و يستحب ايضاً ان يكون من ثوب كان يصلى فيه المرسلة عبدالله بن مغيرة عن بعض اصحابه قال يستحب ان يكون فى كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف وصحيحة عيد بن مسلم عن أبي جعفر ان تكفنه فان استطعت ان يكون في كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلى فيه ومضى في رواية محمد بن سهل وحسنة الحلبى ما يدل على المطلوب .
و يستحب اجادة الأكفان و المقالات فى اثمانها لقول ابى جعفر لابي عبدالله كفنى في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لى برداً وعمامة واجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم والمرسلة ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابيعبد الله قال اجيدوا اكفان موتاكم فانها زينتهم ولقول ابى الحسن الاول ٧ اني كفنت ابِی ثوبِین شطويين كان يحرم فيهما وفى قميص من قمصه وعمامة كانت لعلى بن الحسين الا وفي برد اشتريته باربعين ديناراً ولو كان اليوم ساوى اربعمأة دينار والروايات فى هذا الباب متظافرة مع ان فى اجادة الاكفان ومغالات اثمانها اظهار للنعمة التى انعم الله بها واظهار النعمة شكر لها .
و يستحب نزع ازرار القميص اذا كان ملبوسا و ابقاء الكم حينئذ لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت ابا جعفر ٧ ان يامر لي بقميص اعده لكفنى فبعث به الى فقلت كيف اصنع فقال انزع از داره ولولم يكن ملبوساً و قطع له فلا يجعل له كم المرسلة محمد بن سنان عمن اخبره عن ابي عبدالله ٧ قال قلت الرجل