كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢٦
سيما الفاقد للكفن.
قال ابو جعفر فمن كفن مؤمناً كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة وقال النبى لعلى ٧ عند وفاة امه ٧ خذ عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين تكفنها فيهما ومر النساء فليحسنن غسلها.
وروى ابو جعفر بن بابوِیه باسناده عن عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جده في حديث ان رسول الله دفن فاطمة بنت اسد وكفنها في قميصه ونزل قبرها وتمرغ في لحدها والاخبار فى هذا الباب كثيرة كا الاحاديث فى ان الائمة كانوا يبعثون الاكفان الى شيعتهم ومواليهم .
ويجوز ان يعطى من الزكوة لاشتراء الكفن فى صورة فقد المال للميت فلو كان له ولى يقوم بامره يدفع اليه ليجهزه هو ولو لم يكن له ولى يشترى معطى الزكوة الكفن والحنوط ولوازم التجهيز ويحتسب بذلك من الزكوة.
روى الشيخ (قده) في التهذيب باسناده عن الفضل بن يونس الكاتب في الموثق قال سئلت ابا الحسن موسى فقلت له ما ترى في رجل من اصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكوة فقال اعط عياله من الزكوة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فان لم يكن له ولد ولا احد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكوة قال كان ابي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكوة وشيع جنازته قلت فان ايتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين ايكفن بواحد و يقضى دينه بالاخر قال لا ليس هذا ميراثا تركه انما هذا شيء صار اليه بعد وفاته فليكفنوه بالذى ايتجر عليه ويكون لهم يصلحونه به شأنهم ويستفاد من ذيل الرواية ان الكفن الذى تصدق عليه بعض اخوانه لا يقضى به دين الميت لان الدين مأخذه ماله.
والمرئة كفنها على زوجها لانه بمنزلة كسوتها كما ان القبر بمنزلة سكناها وعلى الزوج كسوتها وسكناها روى الشيخ باسناده عن اسماعيل بن مسلم السكوني