كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢٤
و يقطع بانها ليست بزائدة عليها ووصية مولانا الباقر صريحة في المنع عن الزيادة على الثلثة التي احديها الحبرة بل مقتضى دقة النظر عدم استحباب كون احد الاثواب حبرة لان التكفين اعم من الوجوب والاستحباب والاتفاق وتعينها في الوصية انما هو لاجل كونها مما يصلى فيه يوم الجمعة لالاجل كونها حبرة
وكيف كان فلو فقد الأثواب الثلثة يكتفى بما تيسر لان الضرورة يجوز دفنه بغير كفن فمع فقد البعض أولى بالاكتفاء ومع امكان احدها يكفن باللفافة اعنى المحيط ومع دوران الامر بين القميص والمئزر فان كان القميص مما يستر به العورة فالظاهر تقدمه فكل ما كان اشمل مقدم على غيره والساتر للعورة مقدم على غيره واما الخرقة المسماة بالخامسة فقد مر انها مستحبة وعرفت كيفية شدها فيما سبق من مبحث الغسل.
و اما العمامة فقد مر استحبابها وعدم كونها من الكفن وكيفية التعميم ان يلف بها رأسه بان يوخذ وسطها فتثنى على راسه بالتدوير ثم يلقى فضل الايمن على ا السلام الايسر والايسر على الايمن وتمد على صدره كذا في رواية يونس عنهم وفي رواية معوية بن وهب وعمامة يعم ويلقى فضلها على وجهه وفى رواية عثمن النوا واذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه واطرح طرفيها على صدره وفي صحيحة عبدالله بن سنان وعمامة يعصب بها رأسه ويردفضلها على رحليه وقال بعض المحدثين ان رحليه لصحيف وجهه و رواية يونس اشهر فى العمل و يستحب التحنيك لمرسلة ابن ابي عمير عن ابي عبد الله العلا في العمامة للميت قال حنكه.
ثم ان فى بعض الكلمات ازدياد النمط للمرئة وليس في اخبار اهل البيت ذكر منه ولا من استحباب ازدياده لها ونقل عن ابن ادريس انه (قده) فسره بالحبرة فان كان تفسيره مطابقا للواقع ليس للقول باستحبابه معنى لعدم ما يدل على استحباب الحبرة للمرئة زائداً على ما سبق واستدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال يكفن الرجل فى ثلثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة في