كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢١
فمقصوده ان الكفن ثلثة اثواب فتخصيص القميص لاى سبب من الاسباب فاجاب الامام ثانيا بان التكفين بثلثة اثواب لا ينا فى محبوبية القميص الذي صلى فيه فقول الراوى يدرج فى ثلثة اثواب لم يرد منه الأثواب التى ليس فيها القميص بل اراد من اعادة السؤال ان القميص الذى احد الاثواب باى خصوصية زائدة خص بهذه الفضيلة واجاب ال بانه احب الى وحبه للشيء دليل على مزية في ذلك الشيء ء فالقميص الذى احب اليه هو القميص الذي صلى فيه قال في الرياض بعد ذكر الحديث لكنه قاصر سنداً بل ودلالة لاحتمال كون الالف واللام في القميص للعهد اى القميص الذي يصلى فيه احب الى لا مطلق القميص حتى يقال ِیجوز انه تركه وهو وان كان بعيداً الا انه بأس بالمصير اليه جمعا الادلة فالقول باستحبابه كما عن الاسكافي والمعتبر و به صرح غِیره ضعِیف انتهى فهو (قده) وان قال ببعد ما بِین الا انه متعين لما بينا .
من
قال صاحب المدارك (قده) بعد ذكر جملة من الروايات ويستفاد الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلثة وبين القميص والثوبين وهو اختيار ابن الجنيد (ره) والمصنف (ره) في المعتبر وقال الشيخان والمرتضى وابن بابويه بتعيين القميص لوصية الباقر به و لما رواه الشيخ (ره) عن الحسن بن محبوب عن حمران بن اعين عن ابِی عبد الله قال قلت فالكفن قال يوخذ خرقة ويشهد بها سفله وتضم فخذيه بها لتضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وهو محمول على الاستحباب لما يدل عليه رواية محمد بن سهل عن ابيه عن ابى الحسن ثم ذكر الرواية والاستدلال بهذه الرواية منه (قده) عجيب فانه لا يعمل بامثال هذه الرواية .
وقال مولانا البهبهاني (قده) واما رواية محمد بن سهل ففى المقاومة سنداً بل و دلالة ايضاً محل مناقشة اذ صدرها هكذا فذكر الحديث بتمامه فقال اذ لعل الالف واللام في القميص للمعهد يعنى القميص المذكور و يكون المراد من قوله يدرج الخ ، انه يدرج فيها كما يدرج غيره مع وجود ذلك القميص له ويقربه ان القميص