كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢٠
القرآن ان شئت كله وروى عبدالرحمن بن مسلم المعروف بسعدان قال كنت في الحمام فى البيت الاوسط فدخل على ابو الحسن وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم الحديث.
و روِی حنان بن سدير عن ابي عبد الله قال كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم فى ثوب فيه حرير فدعا بازار قرفى فقال اما احرم في هذا وفي رواية معوية بن عمار قال ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار وحكى عن الصحاح ان المئزر الازار وفي مجمع البحرين معقد الازار من الحقوين وفسر في كنز اللغة الازار بلنك كوچك و استعمال الازارة فى المئزر اكثر منه في اللفافة اى ما تحيط جميع البدن فكل ما استعمل من دون قرينة يجب حمله على المئزر مع ان ذكر اللفافة معه قرينة على ارادة المئزر كما ان استعمال المئزر معه قرينة على ارادة اللفافة•
واما الازار بمعنى اللغافة فقد مر في رواية معوية بن وهب ذكرها حيث قال فيها وبرد يلف فيه.
وفى رواية محمد بن مسلم درع ومنطق و خمار ولفافتين وبينا ان المختصة بالمرئة احدى اللفافتين واللفافة الاخرى لكليهما وفى مرسلة ابن هاشم قال ابسط الحبرة بسطاً والمقصود منها اللفافة و فى موثقة عمار الساباطى قال ثم تبدء وتبسط اللفافة طولا ففى اكثر الاخبار الواردة فى باب التكفين ذكر من اللفافة و اما القميص فهو ايضاً مذكور فى الاخبار كما عرفت الا ان الاسكافى ( قده ( ذهب الى استحباب القميص و اكتفى بثلثة اثواب يدرج فيه الميت لرواية رواها محمد بن سهل عن ابيه قال سئلت ابا الحسن عن الثياب التى يصلى فيها الرجل ويصوم ايكفن فيها ع قال احب ذلك الكفن يعني قميصاً قلت يدرج في ثلثة اثواب قال لابأس به والقميص احب الى ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذهب اليه لان الراوى سئل عن الثياب التي يصلى فيها الرجل ويصوم في التكفين والامام يخص المحبوبية بالقميص الذي صلى فيه فاعاد الراوى السؤال بقوله يدرج فى ثلثة اثواب في قبال تخصيص الامام