كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١١٩
في تكفين الميت تؤخذ خرقة قال الراوى ومقصوده ان بعد شد الخرقة ما يصنع بالازار فاجاب بان الخرقة ليست من الكفن بل هي لاجل دفع خروج شيء منه ولا ينافي وجوب الازار فلولم يكن المقصود من الازار هو المئزر لما توهم الراوى الاكتفاء بالخرقة وعدم وجوب الازار لان الازار اذا اطلق على اللفافة ليس مورداً للتوهم لان اللفافة يشمل جميع البدن.
و صحيحة محمد بن مسلم التي مر ذكرها بقوله يكفن الرجل في ثلثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة فى خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين والزايد للمرئة الخمار المختص بها واحد اللفافتين فللرجل الدرع والمنطق واحدى اللفافتين والمقصود من المنطق هو المئزر.
ورواية رواها ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطاً ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه الحديث فذكر الحبرة قبل الازار يدل على ان المراد من الازار هو المئزر لان الحبرة يراد بها اللفافة.
وفي موثقة عمار الساباطى ما دلالته اوضح قال ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تدر عليها من الذريرة ثم الازار طولا حتى يغطى الصدر والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة الى اخر الرواية فان الازار المذكور بعد اللفافة يراد به المئزر .
واطلاق الازار على المئزر شايع في الاخبار روى حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عن على قال قيل له ان سعيد بن عبدالملك يدخل مع جواريه الحمام قال وما بأس اذا كان عليه وعليهن الازار لا يكونون عراة كاطهر ينظر بعضهم الى سوئة بعض وروى محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر كان امير المؤمنين ينهى عن قرائة القرآن فى الحمام فقال لا انما نهى ان يقرء الرجل و هو عريان فاما اذا كان عليه ازار فلا بأس.
وروِی ابو بصير قال سئلته عن القرائة فى الحمام فقال اذا كان عليك ازار فاقرء