كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٠٨
الميت بتيمم و يتيمم الذى عليه وضوء فهو لنا لا علينا اذ لعله سقط ذلك من قلم الشيخ او النساخ لتوهم التكرار فتأمل انتهى.
والظاهر انه ( قده ) اشتبه عليه الراوى لان ابن الحجاج ليس له في هذه المسئلة رواية .
ولومات احد في سفينة في البحر يوضع في خابية ويوكي رأسه و يطرح في الماء لصحيحة أيوب بن الحرقال سئل ابو عبد الله عن رجل مات في سفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية و يوكي رأسه ويطرح في الماء ولا تنافي بين هذه الرواية و بين مرسلة أبان عن ابيعبد الله حيث قال في الرجل يموت مع القوم فى البحر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر لان الصحيحة وردت في مورد امكان الخابية والمرسلة فى مورد عدمه وينبغي ان يقيد الالقاء في البحر بصورة عدم القدرة على ايصاله الى الشط المرفوعة سهل بن زياد عن ابيعبد الله قال اذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال يكفن و يحنط و يلف في الثوب ويلقى فى الماء لان المطلق لا بد ان يحمل على المقيد.
ولولم يوجد من الماء الابقدر ما يكفى لغسل واحد يصرف في الغسل بالسدر لعدم جواز التيمم مع وجود الماء ووجوب تقديم غسل السدر على الاخيرين ولو كفى للغسلين يصرف فى غسل السدر و الكافور لتاخر القراح عنهما ولو كان الماء بقدر غسل واحد مع فقد السدر يصرف فى الغسل بالكافور ويسقط الغسل بالسدر ولوفقد الكافور مع وجود السدر يصرف فى الغسل بالسدر و يسقط الغسل بالكافور وكل ساقط قبل استعمال الماء يسقط التيمم ايضا لان التيمم مع وجود الماء في غير محله ولو صرف في الغسل بالسدر والكافوراواحدهما يجب التيمم بدلا عن الغسل بالقراح لان الطهارة الترابية بدل عن المائية ولو صرف فى غسل السدر وغسل القراح لفقد الكافور سقط غسله ولا يجب التيمم لانه تيمم مع وجود الماء فلووجب التيمم يجب قبل الغسل بالقراح لانه بدل عما هو مقدم على القراح وحينئذ يكون تيمما مع وجود الماء مع انك قد عرفت مما تقدم سقوط غسل احد الخلطين اذا لم يوجد ومع