كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٠٧
و به قال جميع الفقهاء الا الأوزاعي فيظهر منه اتفاق المسلمين فضلا الامامية عن ومع هذا فلا يناسب قوله فان كانت المسئلة الجماعية ويظهر من كلامه (قده) انه لايرى دلالة ما يدل على بدلية التيمم عن الغسل والوضوء على وجوب التيمم .
و اما استدلاله ( قده ) بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج على عدم الوجوب فليس على ما ينبغى لان دفن الميت اعم من كونه مع التيمم او بدونه فليس فيها ما يدل على نفى الوجوب صريحا لان السؤال عن تخصيص الماء باى من الثلث لا وظيفة الباقين.
مع ان الرواية التي استدل بها بالمتن و السند الذين ذكرهما لا يوجد في شيء من الاصول ففي الفقيه و سئل عبدالرحمن بن ابِی نجران ابا الحسن موسى بن جعفر الم عن ثلثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثانى ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من ياخذ الماء وكيف يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء .
و روى الشيخ عن عبد الرحمن عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن وساق الحديث الى ان قال ويدفن الميت من دون الأمر بالتيمم و يمكن ان يكون قوله يتيمم بعد يدفن الميت ساقطاً عن قلم الشيخ او قلم الناسخ للنسخة التي عنده قدس سره لان المحدث العاملي بعد نقل الرواية عن الصدوق نقل عن الشيخ باسناده عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن الرضا وقال المحدث وذكر نحوه فيظهر من هذا القول ان فى النسخة التي عنده الامر بالتيمم بالنسبة الى الميت والا لم يكن نحو خبر الذي رواه الصدوق وكان عليه ان يقول الا قوله بتيمم كما هو داب المحدثين.
وقال فى الجواهر بعد نقل ما فى المدارك وكلام له مع انا لم نقف على هذه الرواية بهذالمتن و السند في شيء من الأصول المشهورة نعم هي في التهذيب بهذا المتن لكن عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن فهى مرسلة وفى الفقيه بالسند المذكور من غير ارسال لكن فيها بعد قوله ويدفن