كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٠٣
الجواز وان كان الافضل غيره وقال فى الاستبصار هذا يدل على رفع الحضر لان المسنون والافضل ان يقف من جانب الميت ولا يركبه قلت وهذا هو الذي يعتمد لرواية عمار عن ابي عبد الله قال ولا يجعله بين رجليه فى غسل بل يقف من جانبه و قال صاحب المدارك ( قده) عند شرح قول المحقق و يكره ان يجعل الميت بين رجليه لقوله في خبر عمار ولا يجعل بين رجليه فى غسله بل يقف من جانبه .
وقال صاحب الجواهر عند شرح هذه الجملة واستدل عليه جماعة بخبر عمار ولا يجعله بين رجليه في غسله.
و قال الانصاري قدس الله سره عند شرح قول العلامة وقوف الغاسل على جانبه لقول الصادق له ولا يجعله بين رجليه بل يقف على جانبه.
و قال العلامة فى التذكرة مسئلة يستحب وقوف الغاسل على جانبه الايمن . و يكره جعله بين رجليه لقول الصادق ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه والظاهر ان مقصودهما من قوله هو قوله في رواية عمار واما توصيف الجانب بالايمن فليس مما نقل و لعل لشرافته على الايسر و في الرياض بعد قول المحقق وجعله بين رجلى الغاسل وفاقاً للاكثر للنهي عنه في الخبر فاستنادى الى هذا القول اعنى قوله ولا يجعل بين رجليه الخ انما هو لاعتمادي على هؤلاء الاعلام ولكنى ما وجدت هذه الجملة في رواية عمار ولا في رواية غير عمار و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وعندى من كتب الاخبار الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل وما ظفرت فى هذه الكتب هذه الجملة والامر سهل بعد ما نفى البأس في رواية العلاء.
و اما طهارة الماء فاشتراطها بديهى فى الشرع لان النجس لا يرفع الحدث ولا الخبث وقد يذكر في الشروط اطلاق الماء وقد مر فى صدر المبحث ان المعتصر من الاجسام ليس بماء حقيقة بل جزء مايع من ذلك الجسم واما المتمزج فالحكم للغالب وبعد غلبة الممتزج به يخرج من الماء حكما.
واذا لم يوجد سدر ولا كافور فهل يكتفى بالغسل بالقراح مرة واحدة او يغسل