بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩١ - الجواب الخامس
الجواب الرابع
رابعها: مع تساقط الدورين: (الدور في ردع الآيات و الروايات عن السيرة على حجّية خبر الثقة، و الدور في حجّية خبر الثقة بالسيرة) تصل النوبة إلى استصحاب حجّية خبر الثقة قبل نزول الآيات و صدور الروايات.
و لا دليل في البين يكون حاكما على هذا الاستصحاب.
و أشكل على الاستصحاب: بأنّه يقال فيه ما قيل في السيرة من الدور.
بيانه: إنّ حجّية هذا الاستصحاب متوقّفة على عدم شمول: «لا تقف» و نحوه له، و عدم شموله للاستصحاب متوقّف على حجّية الاستصحاب، و يأتي هنا أيضا: قد يقال الآنف.
الجواب الخامس
خامسها: تخصيص السيرة لأدلّة النهي عن العمل بغير العلم، و التخصيص ليس نسخا.
و أشكل: بأنّ دوران السيرة بين كونها مخصّصة أو ناسخة متوقّف على حجّيتها المشكوكة، فيدور.
ثمّ إنّ الردع عن سيرة عقلائية معاصرة للشارع يلزم- بمقتضى الحكمة- أن يكون:
١- إمّا عينا، كالقياس.
٢- أو بجعل الاحتياط، كما في أطراف العلم الاجمالي في الشبهة