بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٠ - نماذج و نظائر
مريضا فلا شيء عليه» [١].
و في خبر محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ٧: «إن كان مريضا فعليه الغسل، و إن كان صحيحا فلا شيء عليه» [٢].
و في صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر ٧ في الزكاة: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه، فلا شيء عليه» [٣].
و صحيح عبد السلام بن صالح الهروي- على الأصحّ من وثاقة ابني عبدوس و قتيبة- عن الإمام الرضا ٧: في كفّارة الافطار عمدا و نسيانا «متى جامع الرجل حراما ... فعليه ثلاث كفّارات ... و قضاء ذلك اليوم، و إن نكح حلالا ... فعليه كفّارة واحدة، و إن كان ناسيا، فلا شيء عليه» [٤].
و صحيح عنبسة بن مصعب- على الأصحّ من صحّة ما نقله ابن إدريس عن نوادر البزنطي- عن الإمام الصادق ٧- فيمن عجز عن وفاء النذر-: «من جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شيء عليه» [٥].
و خبر أبي العبّاس عن الإمام الصادق ٧:- في هلاك مال الرهن مع أموال المرتهن «إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء، فلا شيء عليه» [٦].
و لا مفهوم لهذا الشرط عند المشهور، للإعراض عنه، لوحدة حكم الرهن
[١] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٨ من أبواب الجنابة، ح ٣.
[٢] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٨ من أبواب الجنابة، ح ٤.
[٣] الوسائل: كتاب الزكاة، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام، ح ١.
[٤] الوسائل: كتاب الصوم، الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح ١.
[٥] الوسائل: كتاب الحجّ، الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ، ح ٦.
[٦] الوسائل: كتاب الرهن، الباب ٩ ح ١.