بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٨ - هنا ملاحظتان
فهل شمول «النهي» لهما بالملاك، و فهم عدم الخصوصية، و نحوهما.
أم بشمول «النهي» لهما أيضا؟
الظاهر: الشمول، و الانصراف إلى النهي اللفظي بدوي، إذ كما أنّ الألفاظ طريق إلى كشف النهي الواقعي الجدّي، و الظواهر منجّزة لها، كذلك الأدلّة اللبّية طريق إلى كشف النهي الواقعي الجدّي، و هي منجّزة لها.
هذا في اللبّيات، و أمّا في الوضعيات: فلملازمتها لعدم ترتيب الآثار في صورة عدمها في الوجوديات كالجزئية و الشرطية، و بالعكس العكس، كالمانعية و القاطعية، فتأمّل.
و بهذا يجاب عمّا في المفاتيح [١] و غيره: من انخرام إطلاق «مطلق» بما دلّ من العقل على الحرمة أو الوجوب، فإنّ ذلك داخل في «النهي» إطلاقا أو ملاكا.
الجهة الثالثة في ملاحظات حديث الاطلاق
هنا ملاحظتان
الأولى: هذا الحديث روي في العوالي «حتّى يرد فيه نصّ» [٢] و هو غير معارض للعلم الاجمالي فيهما، و كلاهما دليل، و أصالة عدم الخطأ فيهما التي تجعلهما حديثين مثبتين فلا تعارض، و الخلاف العمدة في التحريمية المشمولة
[١] المفاتيح: ص ٥١٢.
[٢] عوالي اللئالي: ج ٢ ص ٤٤ ح ١١١.