بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٧ - النقطة الأولى
الظاهر- في مقام التنجيز و الاعذار- يكون معذورا عند عدم التزامه بما شكّ فيه.
و قد استعملت كلمة: «السعة» بمعنى: التوسعة الواقعية في العديد من الروايات:
١- كخبر الحسن بن الجهم، عن الإمام الكاظم ٧ فيمن مات و له دين على رجل، فقال بعض الورثة للرجل: أنت في حلّ من حصّتي، فقال ٧: «يكون في سعة من ذلك و حلّ» [١].
٢- و خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ٧: «إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال، فهي في سعة أن تأكل و تشرب ...» [٢].
٣- صحيح بريد بن معاوية عن الإمام الصادق ٧: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ... فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ...» [٣].
إلّا أنّه بلحاظ «ما لم يعلموا» يكون بمعنى المجهول، فيختصّ بالظاهري الذي موضوعه: «الشكّ في الواقعي» و لم يكن طرفا للعلم الاجمالي، لأعميّة:
«يعلموا» من الاجمالي، و قد استعملت السعة في الروايات في الحكم الظاهري، ففي موثّق سماعة عن الإمام الصادق ٧ في الحديثين المتعارضين قال: «يرجئه حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه» [٤].
[١] الوسائل: كتاب الضمان، الباب ٤، ح ١.
[٢] الوسائل: الصوم، الباب ٢٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٤.
[٣] الوسائل: الايلاء و الكفّارات، الباب ١٠ من أبواب الايلاء، ح ١.
[٤] الوسائل: كتاب القضاء، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٥.