بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٩ - مفردة «لك»
و التحريمية، و التكليفية و الوضعية، و الاقتضائي و اللّااقتضائي بالبيان السابق في خبر «الحجب».
مع احتمال عدم شمول اللّااقتضائي لما تقدّم هناك، و لأنّ «الحلال و الحرام» ينصرفان عن اللّااقتضاء، فتأمّل.
و الظاهر: أنّ المراد من «كلّ شيء»: كلّ شيء مجهول، للتبادر، و لنظائره كما في «كلّ شيء نظيف» و نحوه ممّا ذكره الأصوليون في بحث الاستصحاب [١].
مفردة: «لك»
و منها: «لك» لا إشكال في عدم خصوصية الراوي و هو: مسعدة بن صدقة، نظير أمثالها في الروايات، و لعلّه إمّا نظير «لكم» [٢] في الآيات الكريمة لبيان التفضّل الإلهي، و إمّا مجرّد خطاب، مثل: «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» [٣] و علامتها: عدم حدوث أيّ تغيير في المعنى إذا حذف، بأن يقال مثلا: «كلّ شيء هو حلال ...» و «فليس ينبغي أن تنقض ...» أو ترخيص، نظير «لك أن تتنفّل ...» [٤] و علامة فهم الترخيص بمجرّد: «لك» قبل ذكر ما بعده، و لعلّ الأخير هنا أظهر.
[١] انظر فرائد الأصول: ج ٣ ص ٧٣، و الكفاية: ص ٣٩٨.
[٢] البقرة/ ٢٩.
[٣] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٤] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣ و ٤.