بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٨ - الآية الكريمة الخامسة
الاطلاق هو الشكّ.
إذن: فإشكال المحقّق العراقي ; غير واضح الورود.
الآية الكريمة الرابعة
الرابعة: قول اللّه تعالى: وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [١].
الشيخ ;: هذه أوضح دلالة من سابقتها، إذ تلك لنفي الحكم بالتحريم (على ظاهرها) و هذه ظاهرة في عدم جواز التزام التحريم و الترك لأجل التزام التحريم، و لازمه عدم كونه محرّما واقعيا [٢].
و ذكرها الوحيد البهبهاني ; ضمن أدلّة الكتاب على البراءة [٣].
و العراقي ; قال: هذه أضعف دلالة من الآية الثالثة، لأنّ هذه لبيان الحلال الواقعي- دون الأصل العملي- و الثالثة للأصل، أو الأعمّ [٤].
أقول: الآية الكريمة كالسابقة في دلالتها إشكالات متقدّمة.
الآية الكريمة الخامسة
الخامسة: قول اللّه تعالى: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ [٥].
[١] الأنعام: ١١٩.
[٢] فرائد الأصول: ج ٢ ص ٢٦.
[٣] الفوائد الحائرية: ص ٣٨.
[٤] نهاية الأفكار: ج ٣ ص ٢٠٨.
[٥] التوبة: ١١٥.