بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩ - استنتاج
رابع أدلّة المانعين: العقل
و أمّا العقل: فاستدلّ له بما استدلّ به في أصل التعبّد بغير العلم: من تحليل الحرام، و تحريم الحلال، و جمع المصلحة و المفسدة، و تفويت المصلحة، و الإلقاء في المفسدة، و نحو ذلك ممّا أجيب عنها مفصّلا.
استنتاج
و الحاصل: إنّه لا يظنّ بمن قال بعدم حجّية الخبر الواحد، أنّه أراد الخبر الجامع لشرائط الحجّية الخمسة و هي:
١- اعتبار السند.
٢- ظهور الدلالة.
٣- أصالة الجدّ.
٤- عدم المعارضة المكافئة.
٥- عدم الإعراض.
كما لا يظنّ بمن قال بحجّية الخبر الواحد، أنّه أراد حجّية فاقد الشروط الخمسة.
نعم في المعارضة المكافئة قول- سيأتي في بحث التزاحم و التعارض إن شاء اللّه تعالى- بالحجّية التخييرية كما أنّ في الإعراض قول بعدم مانعيته، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى أيضا.
و كذلك هناك نقاش بل خلاف في موضوعات هذه: من أنّ الاعتبار للسند ما هي حدوده؟ و أنّ الظهور ما هو ملاكه؟ و أنّ الإعراض أو العمل بم يتحقّقان؟
و غير ذلك ممّا يبحث كلّ في مجاله إن شاء اللّه تعالى.