بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٣ - الشيخ يواصل كلامه
ساقط للتعارض، لكن اشتراط الظنّ بالوفاق، أو عدم الظنّ بالخلاف غير تامّ، كما تقدّم.
٤- الظهور النوعي في إرادة الواقع الذي الكلام ظاهر فيه، كظهور حال المسلم في حمل فعله على الصحيح، و ظهور حال المتكلّم في كونه قاصدا لا هازلا، و لم نشترط في اعتبار هذا الظهور الظنّ الفعلي بالوفاق، و لا عدم الظنّ الفعلي بالخلاف، تعارض الظاهران و تساقطا.
الشيخ يواصل كلامه
إذن: فتعارض الأصل في الأنحاء الأربعة واضح.
يبقى أنّ العمل بمطلق الظنّ في تشخيص التقية عن خلافها بالخصوص، أو في تشخيص مطلق خلاف الظاهر عن الظاهر، كالاستحباب و الكراهة هل صحيح للانسداد الصغير؟
بيانه: العلم الاجمالي بصدور كثير من الأخبار تقية، أو لبيان خلاف الظاهر من استحباب و كراهة و نحوهما.
و الرجوع إلى أصالة عدم التقية- و نحوها- يوقع في مخالفة الواقع كثيرا، فيلزم من ذلك: حجّية مطلق الظنّ في تشخيص خلاف الواقع عن الواقع.
أو في خصوص التقية بأن يقال: يستفاد من ترجيح ما خالف العامّة، كون موافقهم مظنّة التقيّة.
فعليه: يكون العمل بالظنّ، لا الترجيح به» انتهى كلام الشيخ ;