بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٧ - القسم الثالث ما لم يثبت وجوب الالتزام فيه
القطع و في مبحث الطلب و الارادة-: بأنّ العقاب ليس للتقصير فقط، بل الملاك له: البعد عن المولى، فقد يكون البعد الأجل التقصير، و قد يكون من البعد الذاتي.
و فيه: إنّه غير تامّ، و فرق بين البعد كخلق العقرب و الخنفساء، و العقاب كالضرب و الإيذاء، و قد فصّل في محلّه.
القسم الثاني: ما يجب عقد القلب عليه
و أمّا القسم الثاني و هو ما يجب البناء و عقد القلب عليه: فصغراه محلّ إجمال، و مصداقه مشكل تحديده بالأدلّة، و لم أجد من تعرّض له بتفصيل، ليعلم أيّا- مثلا- من أسماء اللّه الحسنى يجب فيه ذلك عقلا أو شرعا.
فالظنّ الخاصّ حال الانفتاح حجّة بالنسبة إليها، سواء في ذلك على تفسير الحجّية بجعل الطريقية- على مبنى مصباح الأصول- أو جعل المنجّزية و المعذّرية على مبنى الكفاية.
فيجوز و يجب الاعتقاد به إن دلّ عليه صغرويا دليل معتبر.
و أمّا الظنّ الانسدادي الحجّة حال الانسداد، فلا حجّية له في المقام، لأنّ من مقدّمات الانسداد: عدم جواز، أو عدم وجوب الاحتياط، لاختلال النظام، أو للحرج، و نحوه، و في المقام يمكن الاحتياط بالاعتقاد بما هو الواقع، و لا يلزم منه حرج و نحوه.
القسم الثالث: ما لم يثبت وجوب الالتزام فيه
و أمّا القسم الثالث و هو ما لم يثبت وجوب البناء عليه، كبعض أحوال