بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٧ - التتمّة الرابعة تعارض المجبور مع المعتبر
التتمّة الرابعة: تعارض المجبور مع المعتبر
الرابعة: في تعارض المجبور مع المعتبر، هل السند الضعيف المجبور بالشهرة يعارض به السند المعتبر، أم يقدّم بعد الجبر على المعتبر؟
و بعبارة أخرى: هل يلاحظ التعارض بينهما أم لا؟
احتمالات، بل أقوال.
و الحقّ: التفصيل بين ما إذا صدق الإعراض عن المعتبر السند، و عدمه، إذ قد يكون أخذ المشهور بإحدى الروايتين من باب التخيير بينهما، و قد يكون من باب الإعراض عن الأخرى، و قد يشكّ.
فالحالات ثلاث، و تكتشف الأوليان بالقرائن، و إن فقدت فتكون الحالة الثالثة.
و ذلك: لأنّ مع الإعراض يكون المعرض عنه غير معتبر، و المعمول به يكون معتبرا، فلا تكافؤ حتّى يلاحظ التعارض.
كرواية أربع صلوات، الضعيفة السند المعمول بها، مع خبر صلاة واحدة، الصحيح السند المعرض عنه- عند المشهور في اشتباه القبلة-.
بل يلزم تقديم المعمول به مطلقا على المعرض عنه مطلقا، سواء كانا عامّين، أم خاصّين، أم عاما و خاصّا، و سواء كانا الزاميّين، أم ترخيصيّين، أو مختلفين.
و يؤيّده: تواجد أمثلة ذلك كلّه بالعشرات في الفقه، و قد التزم به المعظم [١].
[١] و كمثال: راجع الجواهر: ج ١٧ ص ٣٦ ح ٣ و ص ٣٩ ح ٣.