بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٢ - الاحتمال الأوّل
حرام» [١] داخل في المستثنى منه، و مثله لا يطمأنّ إلى حصول الاطمئنان الشخصي إليه عادة.
و منها: عكسه، كالخبر العام و في مقابله مخصّصات قطعية السند، مثل:
«كلّ شيء هو لك حلال» [٢] المخصّص بألوف التخصيصات.
و منها: الخبران المتعارضان، فإنّ التعارض يسقط الاطمئنان الشخصي، فيكون كلّ منهما مثله مثل الخبر الضعيف، مع أن الفقهاء يتحيّرون في الأخذ بأيّهما؟
و منها: التعارض بين خبر الثقة و خبر مجهول الحال، فإنّهم لا يعيرون اهتماما لهذه المعارضة و يأخذون بخبر الثقة، و لو كان ملاك الحجّية الاطمئنان الشخصي فقد لا يحصل من مثل هذه المعارضة، خصوصا إذا كان غير الثقة مختلفا في وثاقته و ترجيح بعض بما لم يحرز عند آخر.
و منها: موارد وجود مصلحة للراوي قد تقتضي أن يكون الحكم الشرعي على وجه مخصوص، كما إذا روى السمّان مسألة في السمن، أو الزارع مسألة في الزراعة، و نحو ذلك.
و منها: مساواة الخبر بلا واسطة مع الخبر مع الواسطة مع اختلافهما- مسلّما- في حصول الاطمئنان الشخصي.
[١] الاستبصار: ج ٤ ص ٥٩.
[٢] الوسائل: كتاب التجارة، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤.