تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٣ - ٢ - الوقوف بعرفات
..........
الثاني عشر: قد يقال- كما قيل-: ان العامة لا يرون نفوذ حكم الحاكم في صورة القطع بالخلاف فاذا كان الشيعي قاطعا بالخلاف لم يكن حكمه بنظرهم نافذا في حقه، فلا يكون حينئذ عمله موضوعا للتقية.
و الجواب: أولا: ان العامة مختلفون في ذلك فمنهم من يرى نفوذ حكمه حتى في هذه الصورة بل بعضهم يقولون بموضوعية حكم الحاكم.
و ثانيا: ان محل الكلام انما هو في ثبوت الهلال بحكم الحاكم، فاذا ثبت لهم بحكمه، فهل يجب على الشيعي متابعتهم في ذلك؟ و الجواب نعم يجب على تفصيل تقدم فإن دعواه القطع بالخطإ غير مسموعة.
الثالث عشر: ان الوقوف معهم صحيح في حالة الشك في الموقف، و ثبوت الهلال، و لا يجب عليه حينئذ الاحتياط و إن كان متمكنا منه، و أما في حالة العلم بالخلاف فقد ذكرنا أنه لا يبعد صحته أيضا. اذا كانت هناك تقية، و أما اذا لم تكن فالأحوط و الأجدر به وجوبا الجمع كما مر.