تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥١ - الشك في عدد الأشواط
[مسألة ٣٢١: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات]
(مسألة ٣٢١): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا (١) لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد و يتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا (٢).
[مسألة ٣٢٢: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر]
(مسألة ٣٢٢): إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاه و صح حجه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف (٣). و إذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة و الاحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
(١) بل هو الظاهر، و لا منشأ للاحتياط بالعدول الى حج الافراد، و قد تقدم أن بطلان الواجب بترك جزئه متعمدا يكون على القاعدة، باعتبار أنه لا ينطبق على الفرد المأتي به الفاقد له، بدون فرق بين أن يكون فاقدا عن عمد و التفات، أو عن جهل، و تدل على البطلان أيضا في صورة الجهل صحيحة علي بن يقطين المتقدمة[١]، فانها باطلاقها تعم طواف العمرة أيضا، اذ لا يكون فيها ما يدل على اختصاصها بطواف الحج فحسب.
(٢) لدلالة صحيحة علي بن يقطين على ذلك.
(٣) لا بأس بتركه و إن كان أولى و أجدر، و ذلك لأن روايات الباب تنص على وجوب اتمام الطواف متى تذكر، إما بنفسه و مباشرة، و اما بالاستنابة، بدون
[١] الوسائل: الباب ٥٦ من ابواب الطواف، الحديث: ١.