تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨١ - الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
[اين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها]
اين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها
[مسألة ٢٨٣: إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة]
(مسألة ٢٨٣): إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، و إذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى (١).
(١) تدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمرا نحره بمكة قبال الكعبة»[١].
و منها: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «قال: في المحرم اذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكة- الحديث»[٢] و منها غيرهما، هذا اضافة الى الآية الشريفة، و هي قوله تعالى: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ[٣].
و في مقابلها روايات عمدتها صحيحة ابي عبيدة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«قال: اذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما-
[١] الوسائل: الباب ٤٩ من ابواب كفارات الصيد، الحديث: ١.
[٢] الوسائل: الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد، الحديث: ٢.
[٣] سورة المائدة، الآية: ٩٥.