تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤١ - ١٨ - ازالة الشعر عن البدن
و إذا نتف شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام (١) و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
[مسألة ٢٦١: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه]
(مسألة ٢٦١): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه. و كذلك البدن و اذا امرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام (٢) المذكورتين أن المحرّم على المحرم انما هو ازالة الشعر سواء أ كانت بالنتف، أم كانت بالحلق، غاية الأمر أن ازالة الشعر النابت في الابط قد يكون بالنتف، و قد يكون بالحلق، و اما ازالة شعر الرأس فهي إنما تكون بالحلق، فالنتيجة انه لا خصوصية لهما عرفا.
(١) لصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده»[١].
(٢) لعدة من الروايات:
منها: صحيحة منصور عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في المحرم اذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام، أو كفين»[٢].
و منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان، قال: يطعم شيئا»[٣].
و في مقابلها رواية مفضل بن عمر، قال: «دخل النباجي على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء»[٤]، فانها ناصة في عدم وجوب الكفارة، و تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوبها و حملها على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٩.
[٢] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ١.
[٣] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٢.
[٤] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: ٧.