تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦ - الثالث الزاد و الراحلة
[مسألة ١٨: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة اليها]
(مسألة ١٨): لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة اليها (١). بل يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة اليها، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة و لم يكن منافيا لشرفه.
[مسألة ١٩: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا]
(مسألة ١٩): العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه، و لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد.
[مسألة ٢٠: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
(مسألة ٢٠): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه (٢) لا من بلده، فاذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها و كان له هناك ما يمكن ان يحج به من الزاد و الراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، و ان لم يكن مستطيعا من بلده.
[مسألة ٢١: اذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقف الحج على بيعه باقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع]
(مسألة ٢١): اذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقف الحج على بيعه باقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع (٣)، و اما اذا ارتفعت الاسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
في مقابل الزاد انما هو للحاجة اليها إما لحمل الزاد، أو للركوب، و الّا فلا موضوعية لها.
(١) بل يختص بها على الأظهر كما مر.
(٢) الأمر كما افاده قدّس سرّه لأن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، فاذا كان الانسان مستطيعا ذهابا و ايابا و عند ممارسة اعمال الحج وجب، سواء أ كانت هذه الاستطاعة من بلده أو بلد اقامته، لأن الآية الشريفة و الروايات جميعا تنص على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا و إن كانت من بلد اقامته.
(٣) في اطلاقه اشكال، بل منع، لأن الخسارة في البيع اذا كانت بدرجة كان